(33) بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ
63 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِي وَغَيْرُهُمْ قَالُوا: حَدَّثنَا أَبُو أُسَامَةَ، عن الْوَليدِ بْنِ كَثِيرٍ,
(33) (بَابُ ما يُنَجِّسُ المَاءَ) [1]
غرض المصنف من عقد هذا الباب بيان الأشياء النجسة التي إذا خالطت الماء تُنَجِّسُه
63 - (حدثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني، (وعثمان بن أبي شيبة [2] ، والحسن بن علي) الخلال (وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة) حماد، (عن الوليد بن كثير) المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني، ثم الكوفي، وثقه ابن معين وغيره، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلَّا أنه إباضي، وقال ابن سعد: له علم بالسيرة والمغازي، وله أحاديث وليس بذاك، وقال الساجي: وكان إباضيًا ولكنه كان صدوقًا، وقال في"الخلاصة": وثّقه ابن معين وأبو داود، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وقال السمعاني في"الأنساب" [3] : الإباضي، بكسر الألف وفتح الباء
(1) اختلفوا في نجاسة الماء، فقالت الظاهرية والإمام مالك: إنه لا يتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وقالت الثلاثة: يتنجس القليل بملاقاة النجاسة، ثم اختلفوا في مقدار القليل والكثير، فقال الشافعي وأحمد: بالقلتين، ونحن: بالتحريك، كذا في"الأجز" (1/ 381) . وبسط الكلام في"أنوار المحمود" (1/ 29) ، وذكر صاحب"السعاية" (1/ 382) فيه خمسة عشر مذهبًا. (ش) .
(2) عثمان بن محمد بن أبي شيبة. (ش) .