قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْضِي الْحَكَمُ [1] بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". [خ 7158، م 1707، ت 1334، ن 5421، جه 2316، حم 5/ 36]
(10) بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ
3595 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [2] الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ، عن أَبيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} , فَنُسِخَتْ، قَالَ:
كان بسجستان بلاد بين كرمان وهند (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان) [3] وذلك لأن الغضب يغير الطباع، ويفسد الرأي، ويطير العقل، وكذا الجوع والعطش ونحو ذلك.
(10) (بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ)
3590 - (حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ} أي اليهود والنصارى من أهل الذمة يطلبون منك الحكم فيما بينهم {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [4] فأنت مخير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم(فنسخت) أي: آية التخيير حكمًا، ونزلت (قال) الله تعالى:
(1) في نسخة:"الحاكم".
(2) زاد في نسخة:"ابن شبوية".
(3) فلو حكم صح بالكراهة عند الجمهور، خلافًا لبعض الحنابلة، كما بسطه الحافظ في"الفتح" (13/ 138) . (ش) .
(4) سورة المائدة: الآية 42.