(37) بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ
71 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قال: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِى حَدِيثِ هِشَامٍ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
(37) (بَابُ الوُضُوءِ بِسُؤرِ الْكَلْبِ) [1]
يعني هل يجوز به الوضوء أم لا؟ وهل هو طاهر أم نجس؟
ولعل غرض المصنف بعقد هذا الباب الإشارة إلى رد قول الزهري الذي حكاه البخاري في"صحيحه" [2] من جواز التوضؤ بالماء الذي ولغ فيه الكلب، وتبعه في ذلك الثوري.
71 - (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس قال: حدثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد) بن سيرين، (عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طهور) [3] بضم الطاء وتفتح، قال النووي: الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها , لغتان، نقله السيد، وقال ابن الملك: بضم الطاء بمعنى التطهر أو الطهارة (إناء أحدكم إذا ولغ [4] فيه الكلب) [5] ولغ الكلب في الإناء وفي الشراب يلغ، كَيَهَبُ، ولْغًا، ويضم، ووُلُوغًا ووَلَغَانًا محرَّكة: شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحركه، خاص بالسباع، ومن الطير بالذباب،"قاموس"، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع، ويقال: ليس شيء من الطيور يلغ غير الذباب،"لسان العرب".
(1) قال ابن العربي (1/ 134) : أمهات مسائل الباب في عشرة أحكام. (ش) .
(2) انظر:"فتح الباري" (1/ 272) .
(3) وبلفظ الطهور استدل على نجاسة سؤره"ابن رسلان"فهو حجة على المالكية. (ش) .
(4) بسط ابن رسلان في الضابطة الصرفية في كون الفعل من باب فتح. (ش) .
(5) وكذا الكلاب، وقيل: لكل كلب سبع، بسطه ابن رسلان. (ش) .