ويرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالسَّبُعُ الْعَادِي". [ن 838، جه 3089، حم 3/ 3، ق 5/ 210] "
(39) بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِم
(ويرمي الغراب ولا يقتله (قال الحافظ في"التلخيص" [1] : قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"يقتل المحرم السبعَ العادي". أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن حسنه الترمذي، وفيه لفظة منكرة وهي قوله:"ويرمي الغراب ولا يقتله".
قال النووي في"شرح المهذب" [2] : إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكدِه في الحية وغيرها، انتهى.
قلت: إن صح فيشبه [3] أن يكون محمولًا على غراب الزرع للجمع بين الروايات. (والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي) أي يعدو على الناس ويصول، والمراد منه المبتدئ بالأذى.
(39) (بابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) [4]
هل يجوز أكله أم لا؟
(1) "التلخيص الحبير" (2/ 580) ، رقم (1090) .
(3) وبه جمع الحافظان ابن حجر والعيني. ["فتح الباري" (4/ 38) ، و"عمدة القاري" (7/ 501) ] . (ش) .
(4) قال العيني (7/ 485) : اختلفوا فيه على مذاهب، الأول: المنع مطلقًا، وروي هذا عن بعض السلف، والثاني: المنع إن صاده أو صيد لأجله، وهو مذهب مالك والشافعي، والثالث: إن كان باصطياده بإذنه أو بدلالته حرم، وإليه ذهب أبو حنيفة، وعزا الترمذي القول الثاني إلى أحمد وإسحاق، وحكي عن الشافعي وأحمد موافقة الحنفية، كذا في"الأوجز" (7/ 56، 57) . (ش) .