(3) بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ
4222 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يحدث، عن الْقَاسِم بْنِ حَسَّانَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقولُ:"كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: الصُّفْرَةَ، - يَعْنِي الْخَلوقَ -، وَتَغْييرَ الشَّيْبِ، وَجَرَّ الإزَارِ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ،"
رواية الزهري اختصارًا أخلَّ بالمقصود، ولم يقصد ما يتبادر الذهنُ إليه، بل المعنى: وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طرحوا خواتيمهم قبل ذلك، وهي خواتيم الذهب؛ إلا أنه حذف ما يدل على أنه كان قبل اتخاذ خاتم الورق، فاشتبه الأمر.
(3) (بَابُ مَا جَاءَ في خَاتَمِ الذَّهَبِ) [1]
4222 - (حدثنا مسدد، نا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يكره عشر خلال: الصفرة - يعني الخَلوق -، وتغييرَ الشيب) أي بالسواد، (وجرَّ الإزار) أي إرسالَها عن الكعبين، (والتختمَ بالذهب) أي للرجال، (والتبرجَ بالزينة لِغير محلها) أي إظهار الزينة للنساء لغير الزوج، (والضربَ بالكعاب) وهي فصوص النرد، واحدها: كعب وكعبة، واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، وقيل: كان ابن مغفل يفعله مع امرأته على غير قمار، وقيل: رخص فيه ابن المسيب على غير قمار أيضًا، انتهى [2] . قلت: واللعب بها عند الحنفية مكروه، ويدخل فيه النرد والفجار والشطرنج.
(1) الأئمة الأربعة على تحريمه خلافًا لابن حزم، وذهب جمع من الصحابة والتابعين إلى إباحته، كذا في"جمع الوسائل" (1/ 155) . (ش) .
(2) انظر:"مرقاة المفاتيح" (8/ 191) ح (4397) .