فهرس الكتاب

الصفحة 2391 من 8721

عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رُئيَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ". [خ 836، م 1167]

894 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ [1] نَحْوَهُ.

(160) بَابُ [2] صِفَةِ السُّجُودِ

895 -حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، نَا شَرِيكٌ،

عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رئي) على صيغة الماضي المجهول، من رأى يرى (وعلى جبهته وعلى أرنبته) هو بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء، طرف الأنف (أثر طين) الطين [3] هو التراب المخلوط بالماء، ويقال له: الوحل (من) أجل (صلاة صلاها بالناس) هي صلاة الفجر صبيحة إحدى وعشرين، فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطين والماء، فبقي أثره على جبهته وأرنبته - صلى الله عليه وسلم -، وكان المسجد عريشًا.

894 - (حدثنا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، عن معمر نحوه) أي نحو الحديث المتقدم.

(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ) [4]

895 - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا شريك) بن عبد الله،

(1) زاد في نسخة:"عن يحيى".

(2) وفي نسخة:"باب كيف السجود".

(3) ويستحب أن لا يمسح، قال النووي: هذا محمول على أنه كان يسيرًا، أما لو زاد لا يجوز عند الشافعي السجود عليه مرة أخرى،"ابن رسلان"، وذكر ابن أبي شيبة الآثار في كراهة بقاء الأثر. [انظر:"المصنف" (1/ 342) ] . (ش) .

(4) والمرأة ليست في ذلك كالرجل لرواية أبي داود في"المراسيل"، بسطها مولانا عبد الحي في"فتاواه" (ص 147 و 234) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت