فهرس الكتاب

الصفحة 7492 من 8721

سَعِيدٍ حَدَّثَاهُمْ، الْمَعْنَى، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عن أَبِيهِ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ". [ت 1770، ن 4253، حم 5/ 74]

(41) بَابٌ: في الانْتِعَالِ

4133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادَ، عن مُوسى بْنِ عُقْبَةَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -

سعيد حدثاهم، المعنى) أي معنى حديثهما واحد، (عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع) .

قال الخطابي [1] : إما لأن الدباغ لا يعمل إلَّا في جلد ما يؤكل لحمه، وهو قول الأوزاعي، وتأويل الحديث عند غيره أن المنهي عنه أن يُسْتَعْمَل قبل الدباغ. وتأوله أصحاب الشافعي ومن ذهب مذهبه إلى أن الدباغ يطهِّر جلود السباع، ولا يطهر شعرَها على أنه إنما نهى عن استعمالها من أجل شعرها؛ لأن جلود النمور والخز ونحوهما إنما يُسْتَعْمَل مع بقاء الشعر عليها، وشعر الميتة نجس عندهم، وقد يكون النهي عنها أيضًا من أجل أنها مراكب أهل السرف والخُيلاء.

(41) (بَابٌ في الانْتِعَالِ)

4133 - (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر [2] قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -

(1) "معالم السنن" (4/ 202) .

(2) قلت: وحكم ابن قتيبة في"تأويل مختلف الحديث". (ص 81) على ما أخرج معناه عن أنس - رضي الله عنه: أنه موضوع. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت