فهرس الكتاب

الصفحة 6990 من 8721

خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ [1] الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ:"إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ". [ق 6/ 80]

(31) بَابٌ [2] : في [3] الْقَضَاءِ

3633 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عن [4] قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ،

خيبر، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقًا) من التمر، أو الشعير، (فإن ابتغى) أي الوكيل (منك آية) أي علام على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لك ذلك (فضع [5] يدك على ترقوته) -بفتح التاء، وسكون الراء، وضم القاف-: مقدم الحلق في أعلى الصدر.

(31) (بَابٌ: في الْقَضَاءِ)

3633 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير) مصغرًا (ابن كعب) بن أبي الحميري (العدوي) ويقال: العامري،

(1) في نسخة:"أريد".

(2) في نسخة:"أبواب من القضاء".

(3) في نسخة:"من".

(4) في نسخة:"أنا".

(5) يشكل ذلك على ما في"الدر المختار" (5/ 541) عن"الأشباه والنظائر" (ص 297) : قال لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ أصبعك، أو قال لك كذا فادفعه إليه لم يصح؛ لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه، انتهى.

قلت: وجوابه ظاهر، وهو أن مسألة"الأشباه"في الدين وهذا ليس منه، بل هو من قبيل العطاء والهبة كما لا يخفى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت