فهرس الكتاب

الصفحة 6062 من 8721

"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يكُنْ دُونَهَا أُمٌّ" [السنن الكبرى للنسائي 6338]

(6) بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّ

2896 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عن قتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ:"لَكَ السُّدُسُ"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ:"لَكَ سُدُسٌ آخَر"، فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ:"إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ".

بريدة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس) سواء كانت من أب أو أم (إذا لم تكن دونها) أي: الجدة (أم) ، أما إذا كانت الأم [1] موجودة فلا شيء للجدة.

(6) (بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدّ)

أي: أبو الأب دون أب الأم، فإنه ليس من أصحاب الفرائض ولا العصبات، وإنما هو من ذوي الأرحام

2896 - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رجلًا) لم أقف على تسميته (أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات) ولم يترك أبًا (فما لي من ميراثه؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لك السدس) أي: الفرض (فلما أدبر دعاه، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن السدس الآخر طعمة)

(1) قال الشعراني (3/ 162) : قال الأئمة الثلاثة: الجدة أم الأب لا ترث مع وجود الأب الذي هو ابنها شيئًا، وقال أحمد: ترث معه السدس إن كانت وحدها، أو تشارك الأم [فيه] إن كانت موجودة، انتهى، وكذا قال ابن رشد (2/ 351) ، وتقدَّم كلام السراجي. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت