فهرس الكتاب

الصفحة 6980 من 8721

عن أَبِي يَحْيَى، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [1] - صلى الله عليه وسلم - قَالَ- يَعْنِي لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ-:"احْلِفْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ"- يَعْني الْمُدَّعِي [2] - [3] . [ق 10/ 180]

(25) بَابٌ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ؟

3621 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن الأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟"قُلْتُ: لَا، قَالَ لِلْيَهُودِيِّ:"احْلِفْ"،

عن أبي يحيى، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: -يعني لرجل حلّفه-، احلف بالله الذي لا إله إلَّا هو) وهذا تغليظ اليمين بذكر بعض [4] الصفات (ماله) أي للمدعي (عندك شيء، يعني) بالضمير في له (المدعي) .

(25) (بَابٌ: إِذَا كَانَ المُدَّعى عَلَيْهِ ذِمِّيًا [5] أَيَحْلِفُ؟ )

3621 - (حدثنا محمد بن عيسى، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدَّمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف،

(1) في نسخة:"النبي".

(2) في نسخة:"للمدعي".

(3) زاد في نسخة:"قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفي ثقة".

(4) وبه قال الشافعي كما في هامش البخاري، وعندنا هذا على رأي القاضي كما في"الهداية" (3/ 158) . (ش) .

(5) قال الحافظ (11/ 563) : المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليهما وفي أخذ حقهما باطلًا، وفي"تكملة فتح القدير" (6/ 174) : أن الحر والعبد والكافر والمسلم والرجل والمرأة في اليمين سواء، وقال القسطلاني: فيه دليل على أن الكافر يستحلف في الخصومات كالمسلم. انتهى. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت