فهرس الكتاب

الصفحة 6021 من 8721

(7) بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ

2871 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عن عَطَاءٍ [1] ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ، وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية، انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفْضَلُ مِنْ طَعَامِهِ [2] فيَحْبِسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ"

(7) (بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ) ، أي: هل يجوز؟

2871 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [3] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [4] الآية، انطلق) بعد سماع الآية من مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل) أي: يبقى (من طعامه) بعد أكله (فيحبس له حتى يأكله) أي: اليتيم الطعام (أو يفسد) إذا لم يأكله.

(فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} أي: وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن آكلوهم يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج( {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ} ) في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم

(1) زاد في نسخة:"يعني ابن سعد".

(2) زاد في نسخة:"يعني".

(3) سورة الأنعام: الآية 152.

(4) سورة النساء: الآية 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت