فهرس الكتاب

الصفحة 3434 من 8721

(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

1419 - حَدَّثَنَا [1] ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ،

الركعتان قبل الفجر"وأخرجه البيهقي، ونقل ابن خزيمة أنه قال: لو أمكنني لرحلت في هذا الحديث، انتهى."

قلت: وقد ذكر ابن الهمام في"فتح القدير على الهداية" [2] هذا الإشكال ثم قال: فالأولى التمسك فيها بما في أبي داود، عن أبي المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني"، ورواه الحاكم وصححه، وقال: أبو المنيب ثقة، ووثقه ابن معين أيضًا، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في"الضعفاء"، وتكلم فيه النسائي وابن حبان، وقال ابن عدي: لا بأس به، فالحديث حسن، انتهى.

وقال الترمذي [3] بعد تخريج حديث خارجة: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وبريدة، وأبي بصرة صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال أبو عيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال: عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم، انتهى.

(338) (بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوترْ)

أي: في وعيد من لم يوتر

1419 - (حدثنا ابن المثنى، نا أبو إسحاق الطالقاني) هو إبراهيم بن

(1) زاد في نسخة:"محمد".

(3) "سنن الترمذي" (2/ 314) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت