{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(25) أَوَّلُ كِتَابِ الْحَمَّامِ
4009 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شدَّادٍ، عن أَبِي عُذْرَةَ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ،"
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(25) (أَوَّلُ كتَابِ الْحَمَّامِ) [1]
4009 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة، وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سماه، قلت: وكذا ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال: يقال: له صحبة، ويقال: جزم بصحبته مسلم.
(عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن دخول الحمامات) أي: الرجال والنساء، كما في لفظ"الترمذي" [2] ، إما لكشف العورة وعدم الستر فيها،
(1) كره أحمد بناءه وبيعه وشراءه وكراءه، كذا في"المغني" (1/ 305) ، وحاشية"الهداية". (ش) .
(2) "سنن الترمذي" (2802) .