وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ, فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلاَثًا وَمَشَوْا أَرْبَعًا". [انظر سابقه] "
1891 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ, حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ, وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَ ذَلِكَ". [م 1262]
(50) بَابُ الدُّعَاء في الطَّوَافِ
1892 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت ثلاثًا، ومشوا أربعًا)، ولعل هذه القصة حملت ابنَ عباس على الرجوع عن قوله: إن الرمل ليس بسنَّة.
1891 - (حدثنا أبو كامل، نا سليم بن أخضر، نا عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر رمل من الحجر) أي الأسود (إلى الحجر) أي الأسود، والمراد أنه رمل جميع الدورة، ويؤيده ما رواه مسلم [1] عن جابر قال:"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف".
وهذا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عباس من أنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مشوا بين الركنين، فإن ابن عباس ذكره في قصة عمرة القضاء، وأما هذا [2] فهو محمول على حجة الوداع.
(وذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك) وبه أخذ جمهور العلماء بأن الرمل في الأشواط الثلاثة الأُوَلِ في تمام الدورة، والله تعالى أعلم.
(50) (بَابُ الدُّعَاءِ في الطَّواَف)
1892 - (حدثنا مسدد، نا عيسى بن يونس، نا ابن جريج،
(1) "صحيح مسلم" (1263) .
(2) كما جزم به الحافظ. [انظر:"فتح الباري" (3/ 471) ] . (ش) .