فهرس الكتاب

الصفحة 6773 من 8721

لِبَادٍ, وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ". [م 1522، ت 1223، جه 2176، حم 3/ 307، ن 4495] "

(47) بَابُ مَنِ اشْترَى مُصَرَّاة فَكَرِهَهَا

3443 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ, وَلاَ يَبِيعْ [1] بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلاَ تُصَرُّوا"

لباد، وذروا) أي: دعوا واتركوا (الناس يرزق الله) تعالي (بعضهم من بعض) .

(47) (بابُ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا)

قال الشوكاني [2] : قال الإِمام الشافعي - رحمه الله: التصرية: ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، وأصل التصرية: حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته، قال أبو عبيدة وأكثر أهل اللغة: التصرية: حبس اللبن في الضرع [3] حتى يجتمع.

3443 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا) [4] - بضم أوله وفتح الصاد المهملة وضم الراء المشددة- من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، وظن بعضهم أنه من صررت، فقيَّده بفتح أوله وضم ثانيه. قال في"الفتح" [5] : والأول أصح،

(1) في نسخة:"لا يبع".

(2) "نيل الأوطار" (3/ 596) .

(3) في الأصل:"اللغة"، وهو خطأ.

(4) وجمع ابن قتيبة في"مختلف الحديث" (ص 268، 269) بينه وبين"الخراج بالضمان". (ش) .

(5) "فتح الباري" (4/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت