وَ [1] قَالَ:"فَليَقْبِضْ كَفَّهُ"، أَوْ قَالَ:"فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ". [خ 7075، م 2615، جه 3778]
(68) بَابٌ: فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا
2588 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزّبَيْرِ، عن جَابِرٍ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا". [ت 2163، حم 3/ 300، ك 4/ 290]
وقال) كذا في النسخة الأحمدية المكتوبة بالواو، وفي المصرية ونسخة"العون"بـ"أو"للشك من الراوي (فليقبض كفه) على النصال (أو) باتفاق جميع النسخ للشك من الراوي (قال: فليقبض بكفه أن يصيب) أي: لئلا يصيب، أو كراهة أن يصيب، أي: لا يجرح بالنصال (أحدًا من المسلمين) .
قال الحافظ [2] : وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال المسجد السلاح.
قلت: وفيه سد باب الفتنة بين المسلمين.
(68) (بَابٌ: فِي النَّهْي أَنْ يُتَعَاطَى) أي: يعطى ويؤخذ من الجانبين (السَّيْفُ مَسْلُولًا) أي: خارجًا من الغمد
2588 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا) ، وهذا النهي أيضًا مبني على احتمال خدش المسلم بيد المسلم وسدًا لذريعة الفساد بين المسلمين.
(1) في نسخة بدله:"أو".
(2) "فتح الباري" (1/ 547) .