أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي ههُنَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي". [ن 2918] "
(54) بَابُ أَمْرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
1901 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. (ح) : وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ, حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ هِشَامِ [1] , عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:"قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قول اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا؟"
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ههنا؟ فيقول) أي عبد الله بن السائب: (نعم) أي نعم يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ههنا (فيقوم) أي ابن عباس (فيصلي) أي عند الملتزم.
(54) (بَابُ أَمْرِ الصَّفَا والْمَرْوَةِ) [2]
أي كيف شرع الطواف بينهما؟
1901 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، ح: وحدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه) أي عروة بن الزبير (أنه قال) أي عروة: (قلت لعائشةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السنن) ، أي صغير: (أرأيتِ) أي أخبريني (قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [3] فما أرى على أحد شيئًا) لازمًا من الإثم والجناية (ألا يطوف بهما؟ ) أي بسبب ترك الطواف بهما.
قال الحافظ [4] : إن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح،
(1) في نسخة:"هشام بن عروة".
(2) قال شارح"الإقناع" (1/ 231) : المروة أفضل؛ لأنه مقصود، والصفا وسيلة؛ لأنه يمر عليه الحاج أربع مرات، وفي"تحفة المحتاج" (ص 458) : إن الصفا أفضل من المروة. (ش)
(3) سورة البقرة: الآية 158.
(4) "فتح الباري" (3/ 499) .