قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ.
(113) بابٌ مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ
297 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا (ح) : وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ أَبِى الْيَقْظَانِ, عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ, عَنْ أَبِيهِ,
الصلاتين بغسل المستحاضة (قول إبراهيم النخعي وعبد الله بن شدّاد) [1] لعله هو عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، أبو الوليد المدني، كان يأتي الكوفة، وأمه سلمة بنت عميس الخثعمية أخت أسماء، قال العجلي والخطيب: هو من كبار التابعين وثقاتهم، ووثَّقه أبو زرعة والنسائي وابن سعد، وكان معدودًا في الفقهاء، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومات بالكوفة مقتولًا سنة 81 هـ.
(113) (بَابُ [2] مَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلى طُهْرٍ)
أي تغتسل المستحاضة بعد انقضاء أيام حيضها مرة واحدة، ثم لا يجب عليها الاغتسال في أيام استحاضتها وتتوضأ للصلاة.
297 - (حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: أنا، ح: ونا عثمان بن أبي شيبة قال: نا شريك) هو ابن عبد الله بن أبي شريك، (عن أبي اليقظان) عثمان بن عمير البجلي، (عن عدي [3] بن ثابت) الأنصاري، (عن أبيه)
(1) قلت: قول إبراهيم النخعي أخرجه عبد الرزاق (1/ 305) رقم (3318) ، وابن أبي شيبة (1/ 127) ، والدارمي (803) ، وقول عبد الله بن شداد أخرجه الدارمي (807) .
(2) وفي نسخة ابن رسلان بدله:"باب من قال: تغتسل مرة". (ش) .
(3) قال ابن العربي (1/ 201) : أما حديث عدي بن ثابت، فإنه لا يصح, لأنه مجهول، ولا يعلم من جده ... إلخ. (ش) .