فهرس الكتاب

الصفحة 4221 من 8721

(43) بَابُ دُخُول مَكَّة

1865 - حَدَّثَنَا [1] مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ بَاتَ بِذِى طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ,"

قال الطيبي [2] - رحمه الله: يستدل بهذا الحديث من يوجب القضاء على المحصر إذا حل حيث أحصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلَّا في الحرم فإنهم أمرهم بالإبدال, لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج الحرم، انتهى.

وفيه دلالة على أنه - صلى الله عليه وسلم - ومن تبعه ذبحوا دم إحصارهم في أرض الحرم، وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -"قاري" [3] .

(43) (بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ) ، أي: آدابها

1865 - (حدثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب, عن نافع: أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات) أي أقام ليلًا (بذي طوى) قال العيني [4] : ذو طوى مثلثة، وبتخفيفِ الواو: واد معروف بقرب مكة، وقال النووي: هو موضع بباب مكة بأسفلها في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة، ويُعرَف اليوم بآبار الزاهد، يصرف ولا يصرف، وقال أيضًا: إنه مقصور منون، وفي"التوضيح": هو ربض من أرباض مكة، وطاؤه مثلثة مع الصرف وعدمه والمد أيضًا، وقال السهيلي: واد بمكة في أسفلها.

(حتى يُصْبِحَ) أي يدخل في الصباح (ويغتسل) ولفظ البخاري:"حتى إذا جاء"

(1) زاد في نسخة:"أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل ح، ونا".

(2) انظر:"شرح الطيبي" (5/ 349) .

(3) "مرقاة المفاتيح" (5/ 593) .

(4) "عمدة القاري" (7/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت