(112) بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتينِ وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا
294 -حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَي [1] أَبِى, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ,
المصري، فإذا فيه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: من امرأة من المسلمين، أنها استحيضت، فاستفتت عليًا فأمرها أن تغتسل وتصلي، فقال: والله لا أعلم القول إلَّا ما قال علي ثلاث مرات، قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيد أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة وأنه يشق عليها الغسل لكل صلاة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد منه.
ثم قال الطحاوي بعد ما ذكر قول الجمع بين الصلاتين: قالوا: وقد روي ذلك أيضًا عن علي وابن عباس، ثم أخرج بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها، وقال: سلي غيري، قال: فأتت ابن عمر فسألته، فقال لها: لا تصلي ما رأيت الدم، فرجعت إلى ابن عباس، فأخبرته، فقال: رحمه الله، إن كاد ليكفرك، قال: ثم سألت علي بن أبي طالب فقال: تلك ركضة من الشيطان، أو قرحة في الرحم، اغتسلي عند كل صلاتين مرة وصلي، قال: فلقيت ابن عباس بعد، فسألته فقال: ما أجد لك إلَّا ما قال علي.
(112) (بَابُ مَنْ قَالَ: تَجْمَعُ) [2] أي: المستحاضة (بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ)
أي: بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء (وتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا) أي: تغتسل للظهر والعصر غسلًا، وللمغرب والعشاء غسلًا
294 - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثني أبي) هو معاذ بن معاذ العنبري أبو المثنى، (نا شعبة) بن الحجاج.
(1) وفي نسخة:"حدثنا".
(2) وبه قال عطاء والنخعي."أوجز المسالك" (1/ 627) . (ش) .