3484 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا [1] ابْنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنِى مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِىُّ ,أَنَّ [2] عَلَىَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِىَّ حَدَّثَهُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلاَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغِىِّ". [ن 4293]
(65) بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
3485 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عن [3] مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن عَبْدِ الْوَهَّاب بْنِ بُخْتٍ، عن أَبِي الزنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الَلَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الله حَرَّمَ الْخَمْرَ"
3484 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي) أبو سلمة المصري، ذكره ابن حبان في"الثقات"، (أن علي بن رباح اللخمي حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي) .
(65) (بَابٌ: في ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ)
3485 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت) - بضم الموحدة وسكون المعجمة بعدها مثناة- الأموي، مولى آل مروان أبو عبيدة، ويقال: أبو بكر المكي، سكن الشام ثم المدينة، قال ابن معين: قد سمع منه مالك، وكان ثقة، وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، (عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله حرم الخمر
(1) في نسخة:"أنا".
(2) في نسخة:"عن".
(3) في نسخة:"حدثنا".