فهرس الكتاب

الصفحة 4779 من 8721

(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

2177 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مُعَرِّفٌ، عن مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ". [ق 7/ 322]

ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولترض بما قسم الله لها.

(3) (بابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ)

أي: في كون الطلاق في نفسه مبغوضًا ومكروهًا عند الله تعالى

2177 - (حدثنا أحمد بن يونس، نا مُعَرِّف) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الراء المكسورة، ابن واصل السعدي، أبو بدل، ويقال: أبو يزيد الكوفي، قال أحمد وابن معين: ثقة، وقال علي بن المديني: هو أثبت من الأجلح، ووثقه ابن مهدي، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال أحمد بن يونس: كان من أفضل الشيوخ. (عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما أحل اللهُ شيئًا أبغضَ إليه) أي إلى الله تعالى (من الطلاق) .

وهذا الحديث مرسل. قال الحافظ في"التلخيص" [1] : ورواه أبو داود والبيهقي مرسلًا، ليس فيه ابن عمر، ورجَّح أبو حاتم والدارقطني في"العلل"والبيهقي المرسل.

قلت: وقد أخرج هذا الحديث المرسل الحاكم في"مستدركه" [2] بسند أبي داود، فذكره موصولًا عن ابن عمر، ثم قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال: قلت: على شرط مسلم.

(1) "التلخيص الحبير" (3/ 434، 435) .

(2) انظر:"المستدرك" (2/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت