فهرس الكتاب

الصفحة 8294 من 8721

(21) بابٌ في الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

4844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ [1] قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ تَجْلِسْ [2] بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِمَا» .

4845 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ [3] إلَّا بِإِذْنِهِمَا» . [ت 2752, حم 2/ 213]

قال المنذري [4] : وأبو كنانة هذا هو القرشي، ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى.

(21) (بَابٌ في الرَّجُلِ يَجْلِسُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا)

4844 - (حدثنا محمَّد بن عبيد وأحمد بن عبدة) المعنى (قالا: نا حماد، نا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال) ولم يذكر لفظ محمَّد بن عبيد، فلعله رواه مرسلًا (لا تجلس بين الرجلين إلَّا بإذنهما) .

4845 - (حدثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لرجلٍ أن يُفَرِّق بين اثنين إلَّا بإذنهما) ، يحتمل أن

(1) زاد في نسخة:"المعنى".

(2) في نسخة بدله:"لا يجلس الرجل بين الرجلين".

(3) في نسخة بدله:"بين رجلين".

(4) "مختصر سنن أبي داود" (7/ 191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت