(16) بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ بِمِيرَاثِ الرَّحِمِ
2921 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ [1] أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) ، كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الأَنْفَالُ [2] : {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} . [ق 6/ 262]
أي: يجعل [3] وارثًا لمن مات قبله، وقيد الاستهلال باعتبار أنه الغالب في القرينة على الحياة، وإلَّا فأي أمارة [4] على الحياة وجدت يورث ذلك المولود من مورثه الذي مات قبله.
(16) (بَابُ نَسْخِ مِيرَاثِ الْعَقْدِ) ، العقد: هو المحالفة والموالاة (بمِيرَاث الرَّحِمِ)
2921 - (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: والذين عاقدت [5] أيمانكم) وفي قراءة: عقدت (فآتوهم نصيبهم، كان الرجل يحالف الرجل) أي: يعاقده ويواليه (ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ [6] ذلك الأنفال) أي: آية الأنفال {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [7] .
(1) في نسخة:"عقدت".
(2) زاد في نسخة:"فقال".
(3) به قال أبو حنيفة والشافعي، وقال أحمد ومالك: لا يرث ولا يورث، وإن تحرَّك أو تنفس؛ إلا أن يرضع، كذا قال الشعراني (3/ 163) . (ش) .
(4) به قلنا والشافعي، وقال قوم: لا بد من الاستهلال، كذا قال القاري (6/ 234) ، (ش) .
(5) واستدل بها صاحب"الهداية" (2/ 170) على ولاء الموالاة. (ش) .
(6) وفي"حواشي الشريفية": لا حجة في الآية على النسخ، وخبر الواحد لا ينسخ الآية. (ش) .
(7) سورة الأنفال: الآية 75.