"قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الْجَنينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ". [ت 1410، جه 2639، حم 2/ 438 و 498]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عن [1] مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، لَمْ يَذْكُرَا: فَرَسًا أَوْ بَغْلًا [2] .
4580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْقِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عن مُغِيرَةَ، عن إبْرَاهِيمَ وَجَابرٍ، عن الشَّعْبِي قَالَ: الْغُرَّةُ: خَمْسُ مِئَةٍ، يَعْنِي دِرهمًا [3] .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ رَبِيعَةُ [4] : الْغُرَّةُ: خَمْسُونَ دِينَارًا.
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغُرَّة: عبدٍ أو أَمَة، أو فرسٍ أو بغلٍ).
(قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن محمد بن عَمْرو حمادُ بنُ سلمة وخالدُ بنُ عبد الله، لم يذكرا فرسًا ولا بغلًا) .
قال المنذري [5] : قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وَهِم فيه، وقد يغلط أحيانًا فيما يروي. قال البيهقي: ذِكْر البغل والفرس فيه غير محفوظ، وروي من وجه ضعيف ومرسل، وهو من تفسير طاوس.
4580 - (حدثنا محمد بن سنان العوفي قال: نا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم وجابر، عن الشعبي قال: الغُرَّة خمس مئة، يعني درهم) .
(قال أبو داود: قال ربيعة: الغُرة خمسون دينارا) ، وهذه خمسون دينارًا يساوي خمسمائة درهم، وهو نصف عُشْر الدية.
(1) في نسخة بدله:"حمادُ بنُ سلمة وخالدُ بنُ عبد الله، عن محمد بن عَمْرو".
(2) في نسخة بدله:"فرس أو بغل".
(3) في نسخة:"درهمًا".
(4) هذا الأثر أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 856) .
(5) "مختصر سنن أبي داود" (6/ 373) .