فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ورَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ «أَبْوَالَهَا» [1] .

هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِى أَبْوَالِهَا إِلا حَدِيثُ أَنَسٍ

(قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد عن أيوب لم يذكر"أبوالها") [2] أي لفظ"أبوالها"في هذا الحديث، أراد المصنف بهذا الكلام أن حماد بن سلمة وحماد بن زيد رويا هذا الحديث عن أيوب السختياني، فأما حماد بن سلمة فذكر لفظ"أبوالها"بطريق الشك دون اليقين، وأما حماد بن زيد فلم يذكره مطلقًا، فترك حماد بن زيد لفظ"أبوالها"دليل على أن ذكر هذا اللفظ في هذا الحديث غير صحيح, لأن اليقين قاض على الشك، ولذا يقول المصنف فيما بعد: هذا ليس بصحيح.

قال أبو داود: (هذا) أي ذكر الأبوال كما في حديث حماد بن سلمة (ليس بصحيح وليس في أبوالها إلَّا حديث أنس) [3] الذي أخرجه الشيخان

(1) زاد في نسخة:"في هذا الحديث، قال أبو داود: أبوالها".

(2) قال في"البدائع" (1/ 197) قال قتادة: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بشرب ألبانها دون أبوالها، وبسط الحافظ في"الفتح" (1/ 338) أن القصة منسوخة أو محمولة على التداوي عند الاضطرار، وفي"الشامي" (1/ 623) : اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب عنه في القبر، رواه الطبراني (8/ 133) بإسناد حسن، وفي"نور الأنوار": إنه منسوخ بدليل نسخ المثلة الواردة فيه إجماعًا. (ش) .

(3) ففيه ذكر شرب الأبوال ثابت، قال ابن العربي (1/ 95 - 96) : هذا حديث صحيح ثابت، واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فقال مالك: طاهر مع رجيعه، وقال أبو حنيفة والشافعي: نجس, وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول، وقال ابن رسلان: احتج به على طهارة بول مأكول اللحم، وهو قول مالك وأحمد، ووافقهم ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، انتهى. واستدل الجمهور بعموم"استنزهوا عن البول"، وبحديث عمار"يغسل الثوب من خمس"، وبأن العرب يجعله خبيثًا وحرم الخبائث،"أوجز المسالك" (3/ 509) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت