حَتَّى تَزْهُوَ, وَعَنِ [1] السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ. [م 1535، ت 1226، ن 4551، حم 2/ 5، ق 5/ 299]
3369 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ, عَنْ مَوْلًى لِقُرَيْشٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ"
(حتى تزهو) فالنخل يذكر ويؤنث، قال تعالى: {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [2] و {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [3] .
قال الخطابي [4] : هكذا، والصواب في العربية تُزهي من أزهى النخل احمرَّ واصفرَّ، وذلك علامة الصلاح فيه، وخلاصه من الآفة، وفيه أنه قد جاء في اللغة: زهت النخل وأزْهت، وفي"القاموس": زها النخل: طال، كأزْهى، والبسر: تلوَّن، كأزْهى وزهَّى.
(وعن السنبل) أي نهى عن بيع السنبل (حتى يبيض) بتشديد المعجمة، أي يشتد حبه (ويأمن العاهة) أي الآفة، والجملة من باب عطف التفسير، قال ابن الملك: فيه جواز بيع الحب في سنبله، وبه قلنا تشبيهًا بالجوز واللوز يباعان في قشرهما (نهى البائع والمشتري) .
3369 - (حدثنا حفص بن عمر النمري، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش) قال المنذري [5] : فيه رجل مجهول، انتهى. ولم أقف أن مولى لقريش من هو، لم أجده في كتب الرجال، (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم) جمع غنيمة، وهي المال الذي حصل في الحرب
(1) زاد في نسخة:"بيع".
(2) سورة الحاقة: الآية 7.
(3) سورة القمر: الآية 20.
(4) "معالم السنن" (3/ 83) .
(5) "مختصر المنذري" (3/ 253) .