فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 8721

وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». [خ 291، م 348، ن 191، جه 610، دي 761، حم 2/ 234، ق 1/ 163، قط 1/ 113]

217 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قال: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِى عَمْرٌو [1] , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بنِ

وفخذاها، وقيل: ساقاها وفخذاها، وقيل: فخذاها وأسكتاها، وقيل: فخذاها وشفراها، وقيل: نواحي فرجها الأربع، قال الأزهري: الأسكتان ناحيتا الفرج، والشفران طرفا الناحيتين، ورجح القاضي عياض الآخر، واختار ابن دقيق العيد الأول، قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس، وهو كناية عن الجماع، فاكتفى به عن التصريح، انتهى.

(وألزق [2] الختان بالختان) [3] أي محل ختان الرجل بمحل ختان المرأة، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية وهو كناية عن إيلاج الحشفة (فقد وجب الغسل) أي سواء أنزل أو لم ينزل، قال الترمذي [4] : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قلت: وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وأصحابه.

217 - (حدثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب) هو عبد الله (قال: أخبرني عمرو) بن الحارث، (عن ابن شهاب) الزهري، (عن أبي سلمة بن

(1) زاد في نسخة:"ابن الحارث".

(2) كناية عن الإيلاج أو لازم له كما بسط في"الأوجز" (1/ 509) ، وإلَّا فمجرد الإلزاق والمس لا يوجب الغسل إجماعًا. (ش) .

(3) ذكرهما تغليبًا وإلَّا فغير المختون وقدرها من المقطوع كذلك. (ش) .

(4) "سنن الترمذي" (1/ 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت