كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَدْءِ الإِسْلاَمِ, ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ". [دي 760، قط 1/ 126، حم 5/ 115، ق 1/ 166، خزيمة 225] "
216 -حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِىُّ قال: حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِى رَافِعٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عن [1] النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ,
خروج الماء أي المني (كانت) أي الفتيا (رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإِسلام) أي تيسيرًا وتسهيلًا، (ثم) نسخ ذلك الحكم و (أمر بالاغتسال بعد) أي بعد ذلك، فوجب الاغتسال بالجماع أنزل أو لم ينزل.
216 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: ثنا هشام) الدستوائي (وشعبة) بن الحجاج، (عن قتادة) بن دعامة، (عن الحسن) البصري، (عن أبي رافع) هو نفيع بن رافع الصائغ المدني، نزيل البصرة، مولى ابنة عمر، وقيل: مولى بنت العجماء، أدرك الجاهلية، قال ابن سعد: ثقة، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين، وقال الدارقطني: قيل: إن اسمه نفيع ولا يصح، يعني أن اسمه قتيبة، قال: وهو ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، قال أبو رافع: كان عمر يمازحني حتى يقول: أكذب الناس الصائغ يقول: اليوم وغدًا.
(عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إذا قعد) أي الرجل (بين شعبها) أي المرأة (الأربع) هي جمع شعبة، وهي القطعة من الشيء، قال في"الفتح" [2] : قيل: المراد يداها ورجلاها، وقيل: رجلاها
(1) وفي نسخة:"أن".
(2) "فتح الباري" (1/ 395) .