4484 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ, نَا [1] ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ, عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ [2] عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ". [جه 2572، ن 5662، حم 2/ 504]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:"إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ [3] , فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ".
التهذيب": قال الترمذي: ضعيف، وقال في"التقريب": مجهول، وهو يروي عن ابن عمر."
والحاصل: أن رواية نافع عن ابن عمر فيه على سبيل الظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة أمر بالقتل.
4484 - (حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا يزيد بن هارون الواسطي، نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر) ثانيًا (فاجلدوه، ثم إن سكر) ثالثًا (فاجلدوه، فإن عاد) في (الرابعة فاقتلوه) .
(قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلمة [4] ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه) .
(1) في نسخة:"أنا".
(2) زاد في نسخة:"ثم إن".
(3) زاد في نسخة:"فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه".
(4) أخرج روايته أحمد (2/ 519) .