4483 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- [1] , بِهَذَا الْمَعْنَى, قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِى الْخَامِسَةِ:"إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ".
وَكَذَا فِى حَدِيثِ أَبِى غُطَيْفٍ فِى الْخَامِسَةِ.
والقتل [2] منسوخ بهذا الحديث وغيره، انتهى. وقال الخطابي [3] : قد يرد الأمر بالوعيد، ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله - صلى الله عليه وسلم:"من قتل عبدًا قتلناه، ومن جدع عبدًا جدعناه"، وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ بإجماع الأمة على أنه لا يُقتَل، هذا آخر كلامه.
وقال غيره: أجمع [4] المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا [5] على أنه لا يُقتَل إذا تكرر منه إلَّا طائفة شاذة، قال: يُقتَل بعد حده أربع مرات للحديث، وهو عند الكافة منسوخ، هذا آخر كلام المنذري، قلت: وقد تقدَّم [6] كلام الشيخ ابن القيم فيه في: باب السرقة.
4483 - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بهذا المعنى، قال) أي الراوي: (وأحسبه) أي شيخي (قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه، وكذا في حديث أبي غطَيف: في الخامسة) وأبو غطيف الهذلي. قال الحافظ في"تهذيب [7] "
(1) زاد في نسخة:"قال".
(2) وبسط الحافظ (12/ 78 - 80) ، وأنكر الدمنتي على الترمذي النسخَ، وبسط الكلامَ، ورجَّح القتلَ. (ش) .
(3) راجع:"معالم السنن" (3/ 339) .
(4) فقد ذكر الحافظ (12/ 65) أن النعيمان جُلِدَ في الخمر أكثر من خمسين مرة. (ش) .
(5) وبدلالة الإجماع استدل في"التدريب"على النسخ، وبسط القرائنَ. [انظر:"تدريب الراوي" (2/ 646) ] . (ش) .
(6) راجع (ص 484) من هذا الجزء.
(7) "تهذيب التهذيب" (12/ 200) .