[1] وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ, عَنْ أَبِى صَالِحٍ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:"إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ".
وَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وَكَذَا [2] حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-, وَالشَّرِيدِ عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وَفِى حَدِيثِ الْجَدَلِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-
(وكذا حديث سهيل [3] ، عن) أبيه (أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) .
(وكذا حديث ابن أبي نعم) [4] وهو عبد الرحمن البجلي (عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي القتل في الربعة.
(وكذا حديث عبد الله بن عمرو [5] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والشريدِ) [6] أي وكذلك حديث الشريد، وهو صحابي ثقفي (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيهما ذكر القتل في الرابعة (وفي حديث الجدلي) [7] هو أبو عبد الله الجدلي، اسمه عبد بن عبد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد (عن معاوية) بن أبي سفيان (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(1) زاد في نسخة:"قال أبو داود".
(2) في نسخة:"كذلك".
(3) أخرج روايته عبد الرزاق (7/ 380) رقم (13549) ، ومن طريقه أخرجها أحمد (2/ 280) ، والنسائي في"الكبرى" (5296) ، والحاكم (4/ 371) .
(4) تحرف في الأصل بـ"نعيم". انظر:"تهذيب الكمال" (3967) ، وأخرج روايته النسائي (8/ 313) ، والحاكم (4/ 371) .
(5) أخرج روايته أحمد (2/ 166، 214) ، والطحاوي (3/ 159) ، والحاكم (4/ 372) .
(6) أخرج روايته أحمد (4/ 388) ، والدارمي (2/ 145) رقم (2313) ، والنسائي في"الكبرى" (5301) ، والطبراني (7/ 317) رقم (7244) .
(7) أخرج روايته أحمد (4/ 93، 97) ، والنسائي في"الكبرى" (5299) ، والطحاوي (3/ 159) ، والطبراني (19/ 360) رقم (844) .