4200 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، نَا صَدَقَةُ الدَّقِيقِيُّ، نَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:"وَقَّتَ لنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلْقَ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ،"
جده:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها، وطولها"، فرواه الترمذي [1] بإسناد ضعيف لا يُحتَجّ به، وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فكان أحمد ابن حنبل يفعله، وحكي أيضًا عن الحسن البصري، ملخص من ابن رسلان.
4200 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا صدقة) بن موسى (الدقيقي) أبو المغيرة، ويقال: أبو محمد السلمي، البصري، قال مسلم بن إبراهيم: كان صدوقًا، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال ابن معين أيضًا، وأبو داود، والنسائي، والدولابي: ضعيف، وقال الترمذي: ليس عندهم بذاك القوي، وقال أبو حاتم: لين الحديث، يُكتَب حديثه، ولا يُحْتَج به، ليس بقوي، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.
(نا أبو عمران الجوني، عن أنس بن مالك قال: وقَّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) والتوقيت أن يُجْعَلَ للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة (حلقَ العانة) أي في حلقها، وفي معناه: الإزالة بالنتف والنورة وغيرِهما، إلا أنه بالحديد للرجل أفضل بخلاف المرأة؛ فالسنَّة في حقها النتف، والمراد بالعانة ما فوق الفرج وحواليه من الرجل والمرأة، وفي معنى ذلك قال ابن شريح [2] : ما حول حلقة الدبر، وأغرب من قال: لا يجوز حلق ما حول الدبر، حكاه الفاكهي.
(وتقليم الأظفار) وهو قطع ما طال منها عن اللحم، وفي معنى ذلك
(1) "سنن الترمذي" (2762) .
(2) لعلَّ الصواب بدله: ابن سريج؛ فإنه أبو العباس، كما قاله النووي (2/ 151) ، ونقل عنه الحافظ [انظر:"الفتح" (10/ 343) ] . (ش) .