وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَنَتْفَ الإبْطِ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا مَرَّةً". [ت 2758، حم 3/ 122، جه 295، م 258] "
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن أَبي عِمْرَانَ [1] ، عن أَنَسٍ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"وُقِّتَ لنَا" [2] .
الإزالة بكل شيء من الآلات من مقص، وسكين، ونحوهما، نعم يكره بالأسنان.
(وقصر الشارب، ونتف الإبط) وفي معناه الحلق لحصول النظافة به في كل (أربعين يومًا مرة) ، وهذا تحديد لأكثر المدة، ويستحب نتفه ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلَّا فلا تحديد فيه، بل كل ما كثر أزاله، ويختلف ذلك باختلاف طباع [3] الناس.
(قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان [4] ، عن أبي عمران، عن أنس، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -) بل (قال: وُقِّتَ) بصيغة المجهول (لنا) في قص الشارب، الحديث.
(1) زاد في نسخة:"الجوني".
(2) زاد في نسخة:"وهذا أصح".
(3) وفي"المجمع" (5/ 92) : المختار أنه يضبط الحلق والتقليم والقص بالطول، روي: أنه عليه السلام كان يأخذ أظفارَه وشاربَه كل جمعة، ويحلق العانة في عشرين، وينتف الإبط في أربعين، انتهى. وفي"العالمكَيرية" (5/ 357) : الأفضل الأسبوع والخمسة عشر الوسط، ولا عذر في أكثر من أربعين ... إلخ، وقريب منه ما في"الدر المختار"، [انظر:"رد المحتار" (9/ 583، 584) ] . (ش) .
(4) رواية جعفر بن سليمان أخرجها مسلم (258) ، والترمذي (2759) ، والنسائي (1/ 15) ، وابن ماجه (295) ، والبيهقي (1/ 150) ، ووقع عند النسائي:"وَقَّتَ لَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..."الحديث! ! .
وقال الترمذي بعد إيراد هذا الحديث: وهذا أصح من حديث الأول، وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.