فهرس الكتاب

الصفحة 6427 من 8721

عَنْ وَهْبٍ - يَعْنِي ابْنَ مُنَبِّهٍ -، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفِّنْ في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ". [ق 3/ 403]

3151 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ:"كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ". [خ 1264، م 941، ن 1897، جه 1469، ت 996، حم 6/ 40]

وذكره ابن حبان في"الثقات"، (عن وهب - يعني ابن منبه-، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا توفي أحدكم فوجد) أهلُه (شيئًا) أي من الوسع والمال (فليكفن في ثوب حبرة) .

3151 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، عن هشام) أي ابن عروة (قال أخبرني أبي) عروة (قال: أخبرتني عائشة قالت: كُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض) جمع أبيض (ليس فيها قميص ولا عمامة) [1] .

قال في"البدائع" [2] وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يُكَفَّنُ فيه الرجل ثلاثة أثواب: إزار، رداء، وقميص، وهذا عندنا.

وقال الشافعي: لا يسن القميص في الكفن، وإنما الكفن ثلاث لفائف،

(1) قال القسطلاني (3/ 385) : يحتمل نفي وجودهما بالكلية، وبه قال الشافعي، ويحتمل نفيهما في المعدود، وبه قال المالكية، كذا في"حاشية البخاري" (1/ 169) .

قلت: وبالأول قال الحنفية، إلا أنهم استحسنوا القميص بعدة روايات بسطت في"الأوجز" (4/ 414، 415) ؛ وأوَّلوا رواية عائشة - رضي الله عنها - بأن المنفي قميص معروف مع الكمين والدخاريص، والمثبت على هيئة القميص. (ش) .

(2) "بدائع الصنائع" (2/ 36، 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت