فهرس الكتاب

الصفحة 6162 من 8721

فَقَالَ عُمَرُ لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ وَسَعْدٍ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صدَقَةٌ إِلَّا مَا أَطْعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهُمْ، إِنَّا لَا نُورَثُ؟"، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَكَانَ [1] رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَلِيهَا أَبُو بَكْرٍ سَنَتَيْنِ، فَكَانَ يَصْنَعُ الَّذِي كَان يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ. [ق 6/ 299،"مسند الطيالسي": 1/ 12]

2976 - حَدَّثَنَا [2] الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ:"إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ"

(فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كل مال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صدقة إلَّا ما أطعمه أهلَه وكساهم، إنا لا نُوْرَثُ؟ ) بصيغة المجهول (قالوا) أي كلهم: (بلى، قال) أي عمر: (فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفق من ماله على أهله) أي أزواجه نفقتهم (ويتصدق بفضله) أي بما بَقِيَ بعد الإنفاق على أهله (ثم تُوُفيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَوَليَها أبو بكر سنتين) وأشهرًا (فكان) أي أبو بكر (يصنع) فيما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الذي كان يصنع) فيه (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذكر) أي أبو البختري (شيئًا من حديث مالك بن أوس) .

2976 - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إِنَّ أَزْوَاجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حين تُوُفيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -) أي بعد وفاته (أَرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ عثمانَ بنَ عفان إلى أبي بكر الصدِّيق) لأنه خليفته

(1) في نسخة:"وكان".

(2) زاد في نسخة:"عبد الله بن مسلمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت