فهرس الكتاب

الصفحة 6161 من 8721

عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِ [1] - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَقْتَسِمُ [2] وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ" [3] . [خ 3096، م 1760، الشمائل 403، حم 2/ 463]

2975 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عن أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَجُلٍ فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: اكْتبهُ لِي, فَأَتَى بِهِ مَكْتُوبًا مُزَبَّرًا: دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ عَلَى عُمَرَ وَعِنْدَهُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ،

عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دينارًا) وذكر الدينار ليس للتخصيص بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وكذلك حكم الدرهم (ما تركت بعد نفقة نسائي) قال ابن عيينة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في حكم المعتدات إذ لا يجوز أن ينكحن، فلهذا وجبت النفقة لهن فيما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ومُؤْنَةِ عاملي) والمراد بالعامل الخليفة (فهو صدقة) .

2975 - (حدثنا عمرو بن مرزوق، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَخْتَري قال: سمعت حديثًا من رجل) قال الحافظ في المبهمات من الكنى [4] : أبو البختري الطائي قال: سمعت من رجل حديثًا فأعجبني، فقلت له: اكتبه، هو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر (فأعجبني فقلت: اُكْتُبْه لي، فَأَتَى به مَكْتُويًا مُزَبَّرًا) [5] . أي مُتْقنًا، وهو (دخل العباسُ وعليٌّ، على عمر، وعنده طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وهما) أي العباس وعلي (يختصمان) أي يتنازعان.

(1) في نسخة:"النبي".

(2) في نسخة:"تَقْتَسِمُ".

(3) زاد في نسخة:"قال أبو داود: مؤنة عاملي، يعني أكرة الأرض".

(4) "تهذيب التهذيب" (12/ 392) .

(5) في نسخة: مُذَبَرًا، بالذال المعجمة، كلاهما بمعنًى، انظر:"مجمع بحار الأنوار" (2/ 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت