وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نَافِع قَالَ فِيهِ:"مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ:"مِنَ الْمسْلِمِينَ".
1613 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
(ح) : وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, حَدَّثَنَا أَبَانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ النَّبِىِّ [1] -صلى الله عليه وسلم-:"أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ, عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ, وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ, زَادَ مُوسَى:"وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى". [خ 1512، م 984، 986] "
(ورواه سعيد الجمحي) ابن عبد الرحمن، (عن عبيد الله، عن نافع قال فيه: من المسلمين) ، أخرج حديثه الدارقطني في"سننه" [2] (والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: من المسلمين) .
1613 - (حدثنا مسدد، أن يحيى بن سعيد وبشرَ بنَ المفضل حدثاهم) أي مسددًا ومن كان معه من التلامذة، (عن عبيد الله، ح، ونا موسى بن إسماعيل، نا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر [3] ، على الصغير والكبير والحر والمملوك، زاد موسى) بن إسماعيل: (والذكر والأنثى) .
(1) في نسخة:"رسول الله".
(2) "سنن الدارقطني" (2/ 145) ، وأيضًا أخرجه أحمد (2/ 66) و (2/ 137) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (9/ 44) رقم (3424 - 3425) ، والحاكم (1/ 410) ، والبيهقي (4/ 166) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (14/ 318) .
(3) لفظة أو للتخيير عندنا وأحمد، وللتقسيم على اعتبار غالب قوت البلد عند الشافعي ومالك، وقال ولي الدين العراقي: ظاهر الحديث التخيير، ومن قال بالغالب حمله عليه، كذا في"الأوجز" (6/ 273، 289، 290، 291) . (ش) .