قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللهِ- يَعْنِي الْعُمَرِيَّ- في حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ:"ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى"أَيْضًا.
1614 - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:"كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ تَمْرٍ، أَوْ سُلْتٍ، أَوْ زَبِيبٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ، وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأشْيَاءِ". [ن 2516، قط 2/ 145]
(قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العمري - في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى أيضًا) أخرج الدارقطني [1] حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام".
1614 - (حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، نا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة) بن قدامة، (نا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير، أو تمر [2] ، أو سلت، أو زبيب) . والسلت هو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له.
(قال) نافع: (قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله) خليفة (وكثرت الحنطة جعل [3] عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) . وأعله ابن الجوزي بعبد العزيز بن أبي رواد،
(1) "سنن الدارقطني" (2/ 143) ، وأيضًا وصله المصنف بعد هذ الحديث برقم (1615) .
(2) قال الحافظ في"الفتح" (3/ 369) : لم تختلف الطرق عن ابن عمر في الاقتصار على التمر والشعير إلا في رواية عبد العزيز هذه، وحكم مسلم عليه بالوهم. (ش) .
(3) قال الحافظ: حكم مسلم عليه بالوهم، ورجح ابن عبد البر قول ابن عيينة أي بلفظ: فلما كان معاوية ... إلخ. (3/ 372) . (ش) .