فهرس الكتاب

الصفحة 3777 من 8721

نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، نَا إِسمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا، فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ. زَادَ: وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". [خ 1503، م 984 - 986، ن 2504]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عن نَافِعٍ [1] قَالَ:"عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ".

(نا محمد بن جهضم، نا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا، فذكر) عمر بن نافع (بمعنى) حديث (مالك، زاد) عمر بن نافع: (والصغير [2] والكبير، وأمر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (بها) أي بصدقة الفطر (إن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي صلاة العيد، وهذا الأمر كان للاستحباب لما تقدم من حديث ابن عباس:"من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

(قال أبو داود: رواه عبد الله العمري عن نافع قال: على كل مسلم) ، أخرج الدارقطني [3] هذا الحديث من طريق روح: ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل مسلم"، الحديث.

وكذلك من طريق عبد الوهاب: ثنا عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل مسلم"، الحديث.

(1) زاد في نسخة:"بإسناده".

(2) به قال الجمهور، وقالوا: إن كان له مال يخرج من ماله وإلَّا فمن مال الأب، وقال محمد بن الحسن: لا يخرج من ماله بل من مال الأب مطلقًا، كذا في"الأوجز" (6/ 276، 277) . (ش) .

(3) "سنن الدارقطني" (2/ 140) ، وأيضًا أخرجه أحمد في"مسنده" (2/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت