فهرس الكتاب

الصفحة 8005 من 8721

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي عن أَبِى عُبَيْدٍ: إنَّمَا سُمِّيَ إمْلَاصًا لأَنَّ الْمَرْأَةَ تَزْلِقُهُ قَبْلَ وَقْتِ الْوِلَادَةِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا زَلَقَ مِنَ الْيَدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ مَلِصَ.

4572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمِصِّيْصِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ [1] عن قَضِيَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذَلِكَ، فَقَامَ [2] حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ:"كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ". [ن 4739، به 2641، حم 1/ 364، دي 2385]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: الْمِسْطَحُ: هُوَ الصَّوْبَجُ.

(قال أبو داود: بلغني عن أبي عُبَيد [3] : إنما سُمِّيَ إملاصًا لأن المرأةَ تُزْلِقه) أي الولد (قبل وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلق من اليد وغيره فقد مَلِصَ)

4572 - (حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، نا أبو عاصم، عن ابن جُريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل) الناسَ (عن قضية النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي قضائه (في ذلك) أي في إملاص المرأة (فقام) إليه (حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى بمِسْطح فقتلتْها وجنينَها، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينيها بغُرَّةٍ، وأن تُقتل) أي المرأةُ القاتلةُ.

(قال أبو داود: قال النضر بن شُميل: المِسْطَح: هو الصُّوبج) بضم

(1) في نسخة:"سأله".

(2) زاد في نسخة:"إليه".

(3) انظر:"غريب الحديث"له (1/ 177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت