"قَضَى عُمَرُ في شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنيَّةٍ إلَى بَازِلِ عَامِهَا".
4551 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن أَبي إسْحَاقَ، عن عَاصِمِ بْنٍ ضَمْرَةَ، عن عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:"في شِبْهِ الْعَمْدِ أثْلَاثًا: ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ" [1] . [ق 8/ 69]
4552 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عن سُفْيَانَ، عن أَبِي إسْحَاقَ، عن عَاصِمِ بْنِ ضمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:"في الْخَطَأ أَرْبَاعًا:"
قضى عمرُ) [2] رضي الله عنه (في شبه العمد [3] ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفة) أي حوامل (ما بين ثَنِيَّة) وهي الناقة التي دخلتْ في السنة السادسة (إلى بازلِ عامِها) يقال: بَزَلَ نابُ البعير بَزْلًا وبُزُولًا: طَلَع، وذلك في ابتداء السنة التاسعة، وليس بعده سِنٌّ يُسَمَّى.
4551 - (حدثنا هناد، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي أنه قال: في شبه العمد) دية [4] من الإبل (أثلاثًا: ثلاث وثلاثون حِقَّةٌ، وثلاثٌ وثلاثون جَذَعةً، وأربعٌ وثلاثون ثَنِيَّةً إلى باِزِل عامِها، كلّها خَلِفَة) أي حوامل.
4552 - (حدثنا هنَّاد، نا أبو الأحْوَص، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة قال: قال علي: في الخطأ أرباعًا:
(1) زاد في نسخة:"وبه عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، قال عبد الله: في شبه العمد".
(2) هذا قول مالك فيمن قتل ذا رحم محرم عمدًا، كما في"المغني" (12/ 23، 24) ، و"الأوجز" (15/ 37، 38) . (ش) .
(3) الخَلِفَة: الناقة الحامل نصف أجل الحمل.
(4) كذا في الأصل، ولا يُفهَم له معنى، فلعله: أي في دية شبه العمد، أو: مائة من الإبل.