فهرس الكتاب

الصفحة 7580 من 8721

وَلَمْ يَقُلْ مُحَمَّدٌ: عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَقُل الْحَسَنُ: السُّلَمِيِّ الْمَرْوَزِيِّ. [ت 1785، حم 5/ 359]

4224 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالُوا: نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: نَا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إيَاسٌ

ولا الحديد على الأصح [1] ، ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال [2] .

(ولم يقل محمد) بن عبد العزيز شيخ المصنف: (عبدِ لله بن مسلم) بل ذكره بكنيته، (ولم يقل الحسن) بن علي شيخ المصنف: (السلمي المروزي) بل ذكر: عبد الله بن مسلم أبي طيبة فقط، وترك النسبة.

4224 - (حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا: نا سهل بن حماد أبو عتاب قال: نا أبو مكين نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس) بن الحارث بن المعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، حجازي، روى عن

(1) قال البيجرمي (2/ 337) : لا يكره خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الأصح، انتهى.

ويكره التختم بالحديد عند المالكية"الدسوقي" (1/ 108) ، وفي"نيل المآرب" (1/ 61) : يكره تختمهما أي الرجل والمرأة بالحديد والرصاص والنحاس، أما الدملوج الحديد فجوَّزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزعفراني، وهكذا في"الشامي" (9/ 518) عن"الجوهرة"و"شرح الشمائل"للقاري (1/ 148) ، وفي"الهداية" (2/ 367) : حرام، وفي"البدائع" (4/ 317) : مكروه للرجال والنساء جميعًا، وفي"الكوكب الدري" (2/ 452) : يجوز للمرأة. (ش) .

(2) وحكى القاري في"جمع الوسائل" (1/ 148) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، ولم يذكر مذهبنا، وفي"نيل المآرب": يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وحكاه القاري (1/ 149) عن"شرح الطحاوي"، وفي"شرح الإقناع" (2/ 377) : لم يتعرض الأصحاب بمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، ويحرم عند المالكية الزائد على الدرهمين، كذا قال الدردير (1/ 107) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت