نَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُون، عن صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: أَوْمَأَتِ [1] امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بيَدِهَا كِتَابٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ [2] - صلى الله عليه وسلم -، فَقَبَضَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ:"مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟"قَالَتْ: بَلْ [3] امْرَأَةٌ. قَالَ:"لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ"- يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ -. [ن 5089، حم 4/ 95]
المروزي، سكن ساحل دمشق، عن ابن معين: ثقة، وقال ابن صاعد: ثنا بحر بن نصر ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم قالا: ثنا خالد، وكان ثقة، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، زاد أبو حاتم: كان ابن معين يثني عليه خيرًا، وقال العقيلي: في حفظه شيء، قلت: ثم ذكر له حديثًا معللًا روي على وجوه؛ ولعل الخطأ فيه من غيره، وقال ابن عدي: ليس بذاك.
(نا مطيع بن ميمون) العنبري، أبو سعيد البصري، قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، قال: وهما جميعًا غير محفوظ.
(عن صفية بنت عصمة) روت عن عائشة، وعنها مطيع بن ميمون العنبري، قال في"التقريب": لا تُعْرَف، (عن عائشة) - رضي الله عنها- (قالت: أومأت) أي: أشارت (امرأة من وراء سترٍ بيدها كتاب) ولفظ النسائي:"أن امرأة مدت يدها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب" (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده) أي: عن أخذه تأديبًا وزجرًا لها (فقال) النبي - صلى الله عليه وسلم: (ما أدري أيد رجل، أم يد امرأة؟ قالت: بل) يد (امرأة، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لو كنتِ امرأةً لغيَّرتِ أظفارَكِ) أي: كفيكِ (يعني بالحناء) [4] .
(1) في نسخة:"أومت".
(2) في نسخة:"النبي".
(3) زاد في نسخة:"يد".
(4) قال أحمد في"العلل": حديث منكر، كذا في"التلخيص الحبير" (2/ 516) رقم (997) . (ش) .