عن جَدَّتِهَا، عن عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدًا ابْنَةَ [1] عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! بَايِعْنِي، قَالَ [2] :"لاَ أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ!". [ق 7/ 86]
4166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ،
(عن جدتها، عن عائشة) [3] - رضي الله عنها -، (أن هندًا ابنة عتبة) بن ربيعة أم معاوية (قالت) لما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيعةَ على النساء، وشرط فيها أن لا يسرقن، ولا يزنين، قالت: وهل ترى الحرة تزني، وتسرق يا رسول الله؟ الحديث (يا نبي الله! بايعني، قال: لا أبايعكِ حتى تغيري كفيكِ) أي بالحناء (كأنهما كفَّا سَبُعٍ) وإنما كرهه - صلى الله عليه وسلم - للتشبه بالرجال، والتشبه بالرجال مكروه.
ثم قد يسبق إلى الفهم من الحديث أن مبايعته - صلى الله عليه وسلم - للنساء كانت بأخذ اليد، وليس كذلك، وقد مر من حديث [4] عائشة - رضي الله عنها - أن مبايعته - صلى الله عليه وسلم - النساءَ كان كلامًا يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط، قال ابن رسلان: وقال الشعبي [5] : وكان يبايع النساء وعلى يده ثوب مطوي.
4166 - (حدثنا محمد بن محمد) بن مصعب الشامي، أبو عبد الله (الصوري) المعروف بوحشي، وقد يُنْسَبُ إلى جده، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة، وهو صدوق ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات".
(نا خالد بن عبد الرحمن) الخراساني، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد
(1) في نسخة:"بنت".
(2) في نسخة:"فقال".
(3) قال الحافظ في"التلخيص" (2/ 236) رقم (997) : في إسناده مجهولات ثلاث، وبسط الكلام على روايات الباب. (ش) .
(4) أخرجه البخاري (4891) ، ومسلم (1866) في"صحيحيهما".
(5) انظر:"فتح الباري" (8/ 637) .