فهرس الكتاب

الصفحة 7496 من 8721

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ، عن زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عن أَبِي نَهِيكٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"مِنَ السُّنَّةِ إذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ، فيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ".

4139 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بالْيَمِينِ، وَإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَلْتَكُنِ [1] الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا تُنْقَلُ، وَآَخِرَهُمَا تُنْزَعُ". [خ 5856، م 2097، ت 1779، حم 2/ 465، جه 3616]

4140 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: نَا شُعْبَةُ، عن الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عن أَبِيهِ، عن مَسْرُوقٍ، عن عَائِشَةَ

نا عبد الله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نهيك، عن ابن عباس قال: من السنَّة إذا جلس الرجل) أي: أراد أن يجلس (أن يخلع نعليه، فيضعهما بجنبه) الأيسر، فإن جهة اليمين والقبلة يتنزهان عن النعل لما يطرأ عليه غالبًا من النجاسة، وإذا وضع نعليه خلف ظهره يشتغل خاطره به خوفًا من السرقة.

4139 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا انتعل) أي: لبس النعل (أحدكم فليبدأ باليمين) أي: يلبس اليمين؛ لأن اليمين أولى بالكرامة (وإذا نزع) نعله (فليبدأ بالشمال) لتبقى النعل في اليمنى إلى أن تنزع اليسرى (ولتكن اليمين أولهما تُنْعَل، وآخرهما تُنْزَع) .

4140 - (حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا: نا شعبة، عن الأشعث بن سليم، عن أبيه) أي: سليم أبي الشعثاء، (عن مسروق، عن عائشة

(1) في نسخة:"فلتكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت