4137 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا زُهَيْر، نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَمْشِي [1] في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ. وَلاَ يَمْشِي [2] في خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلاَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ". [م 2099، حم 3/ 293، تم 81]
4138 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى،
قال في"مرقاة الصعود": قال الخطابي [3] : لأن فيه شهرة، وكل أمر كذلك فهو مكروه، قال: ومثل ذلك لبس الخفين، وإخراج إحدى اليدين من أحد الكمين، ويترك الأخرى داخل الكم، وإرسال الرداء عن إحدى المنكبين، وإعراء الجانب الآخر منه، فكل ذلك مكروه.
وقال في"الفتح" [4] : النهي لمخالفة الوقار، ومشابهة زي الشيطان كالأكل بالشمال، والمشقة في المشي، والخروج من الاعتدال، فربما يصير سببًا للعثار.
وقال في"النهاية": إنما نهى عن المشي في نعل واحد لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكون سببًا للعثار، ويعاب فاعله.
4137 - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم) أي: سبر نعله (فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله) فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله.
4138 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا صفوان بن عيسى،
(1) في نسخة:"يمش".
(2) في نسخة:"يمش".
(3) راجع:"معالم السنن" (4/ 204) .
(4) انظر:"فتح الباري" (10/ 310) .