عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عن أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ [1] أَنْ يُسْتَمْتَعَ [2] بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ". [ن 4252، جه 3612، حم 6/ 73]
4125 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالَا: نَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ،
عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه) قال المنذري [3] : لم تُنْسَبْ أمه، ولم تسمَّ، (عن عائشة [4] زوج النبي - صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر) أمْرَ إباحةٍ (أن يستمتع بجلود الميتة) مطلقًا، سواء أكل لحمها أو لا، غير الخنزير والآدمي، وزاد الشافعي: الكلبَ (إذا دُبِغَتْ) .
احتج [5] بعموم الجلود أبو يوسف، وداود على أن الدباغ يؤثر في جميعها حتى الخنزير، ومذهب الشافعي ومالك [6] وأبي حنيفة، كذلك إلَّا أن مالكًا وأبا حنيفة استثنيا الخنزير، وزاد الشافعي الكلبَ فاستثناه أيضًا، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه كالحمار.
4125 - (حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة) بن الأعور، التميمي السعدي البصري، عن أحمد: لا يُعْرَف [7] ، وعن ابن المديني: جون معروف، لم يرو
(1) في نسخة:"أمره".
(2) في نسخة:"أن يستنفع".
(3) "مختصر سنن أبي داود" (6/ 65) .
(4) يشكل عليه أن العيني حكى عنها الكراهة (6/ 548) . (ش) .
(5) واختلفت المذاهب في ذلك كما في"التعليق الممجد" (3/ 518) ، وذكر النووي (2/ 290) فيه سبعة مذاهب، وراجع:"مشكل الآثار" (8/ 280 - 299) ، و"تأويل مختلف الحديث" (ص 205، 206) . (ش) .
(6) في غير المشهور، كما سيأتي. (ش) .
(7) وقال الترمذي في"العلل الكبير" (رقم 519) : لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث، ولا أدري من هو؟