وَحَفْصُ بْنُ الْوَليدِ، ذَكَرُوا الدِّبَاغَ.
4123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ وَعْلَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". [م 366، ن 4241، ت 1738، جه 3609، حم 1/ 219]
4124 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن يَزِيدَ بْنِ
وحفص بن الوليد، ذكروا الدباغ [1] .
4123 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يقول: إذا دُبِغَ الإهاب) بالماء والقرظ، وبعمومه يشمل جلدَ المأكول وغيره (فقد طهر) ، وفيه حجة لمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ ظاهِرُه وباطِنُه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة.
4124 - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يزيد بن
(1) غرض المصنف بهذا الكلام ذكر الاختلاف في ذكر الدباغ وعدمه في روايات تلاميذ الزهري.
فرواية الأوزاعي أخرجها أحمد (1/ 329) ، والطبري في"تهذيب الآثار" (2/ 805) رقم (1181) ، وأبو يعلى (4/ 308) رقم (2419) ، وابن حبان (4/ 98) رقم (1282) ، ورواية يونس أخرجها البخاري (1492) ، ومسلم (363) ، والطحاوي (1/ 472) ، وأبو عوانة (1/ 210) ، وابن حبان (4/ 101) رقم (1284) ، والبيهقي (1/ 23) ، ورواية عقيل أخرجها الدارقطني (1/ 41) ، وأبو عوانة (1/ 210) ، والبيهقي (1/ 20) فيه: فزاد عقيل:"أوليس في الماء والدباغ ما يطهرها؟".
ورواية محمد بن الولبد الزبيدي أخرجها الدارمي (2/ 74) رقم (1988) ، والدارقطني (1/ 42) ، والطبري في"تهذيب الآثار" (2/ 805) رقم (1180) ، ورواية سعيد بن عبد العزيز لم أقف عليها، ورواية حفص بن الوليد أخرجها النسائي (7/ 172) .
وقد صحَّح الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر زيادة من زاد فيه ذكر الدباغ.