فهرس الكتاب

الصفحة 7378 من 8721

4019 - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عن الْجُرَيْرِيِّ [1] ، عن أَبي نَضْرَةَ، عن رَجُلٍ مِنَ الطُّفَاوَةِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يُفْضِيَنَ رَجُل إلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إلَى امْرَأَةٍ، إلَّا [2] إلَى وَلَدٍ أَوْ وَالِد".

قَالَ: فَذَكَرَ [3] الثَّالثةَ فَنَسِيْتُهَا" [4] . [ق 7/ 98، حم 2/ 541] "

آخِرُ كتَابِ الْحَمَّام

4019 - (حدثنا إبراهيم بن موسى، نا ابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن رجل من الطفاوة) وهم حي من قيس عيلان، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل، ولا) تفضين (امرأة إلى امرأة) في ثوب واحد (إلَّا إلى ولد أو والد) فإنه يجوز في الولد ما لا يجوز في غيره لما فيهما من البعضية، ويحتمل أن يراد بالولد الطفل الصغير لشدة احتياجه في النوم إلى والده لما يحتاج إليه من غطاء ونحوه.

(قال: فذكر الثالثة فنسيتها) ، ويحتمل أن يكون الوالدة أو الجد أو ما في معناهما.

آخِرُ كتَابِ الْحَمَّام

(1) زاد في نسخة:"وحدثنا مؤمل بن هشام قال: أنا إسماعيل، عن الجريري".

(2) في نسخة بدله:"إلَّا ولد أو والد".

(3) في نسخة:"وذكر".

(4) في نسخة:"آخر كتاب الحمام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت